حكم التشقير للشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - .
--------------------------------------------------------------------------------
سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير هل هو في حكم النمص كما في لقاء الباب المفتوح شريط 131:
السؤال :
يوجد بعض الأصباغ والألوان توضع على الحاجبين حتى تبدو رقيقة ، وتبقى هذه مدة ما يقارب الشهر تقريبا ، فهل هذا في حكم النمص؟
الجواب :
لا ، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيضّ شعره لا بأس به ، هذا هو الأصل ، لأن الأصل في غير العبادات الحل ، وليس هذا من النمص ، ولكنه من ترقيق الشعر ، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جَعْدا ويطّلي بما يقوي الشعر ،
السائل : الحاجبين – يا شيخ بارك الله فيك – يرققها ، يضع بعض الألوان من هنا ومن هنا حتى تبدو رقيقة ، لا يقص شعر الحاجبين بل ألوان بلون البشرة؟
الشيخ : ما في بأس ، لكن الكلام هل هذا جائز في حق الرجال أو لا ؟!! الرجل لا ينبغي أن يتجمل بما تتجمل به المرأة ، المرأة لا بأس.
انتهى كلامه - رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين - .
السؤال:
هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .